المحقق الكركي

108

جامع المقاصد

ولا يصح التقاط الكافر للمسلم ويصح لمثله ، ولا الفاسق ، لأن الحضانة استئمان فلا تليق به .

--> ( 1 ) كذا في " م " و " ق " والحجري . ( 2 ) الأنفال : 83 . ( 3 ) الشرائع 3 : 284 .